المبدأ والنطاق
تمنع المنظمة إيذاء الأطفال والتقاعس عن منع الأذى أو الإبلاغ عنه أو الاستجابة له. تتقدم سلامة الطفل ومصلحته الفضلى وكرامته على مصلحة المشروع أو سمعة المنظمة. تشمل هذه السياسة أعضاء الهيئات، والموظفين والمتطوعين والاستشاريين والمقاولين والشركاء والزوار الذين يعملون باسم المنظمة، في الميدان وعبر الوسائط الرقمية. ولا يجعل استهداف البالغين المشروع خاليًا من احتمالات التواصل مع الأطفال.
التعريفات وعدم التمييز
الطفل هو كل شخص لم يبلغ 18 سنة. تشمل الإساءة الأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي، والإهمال، والاستدراج، والاتجار، والعمل الاستغلالي، والزواج القسري أو زواج الأطفال، والاستغلال الرقمي، وتعريض الطفل لمشاهدة العنف. تُراعى حواجز الإعاقة واللغة والنزوح والنوع الاجتماعي والفقر، ويُتاح للطفل التعبير عن احتياجاته ومخاوفه بطريقة آمنة ومناسبة لعمره وقدرته.
المسؤولية والجاهزية
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على السياسة وموارد تنفيذها، ويكلف خطيًا مسؤول حماية وبديلًا مستقلًا قبل بدء نشاط ينطوي على تواصل مع الأطفال. تستقبل القنوات المنشورة البلاغات، وتراجع هيئة الرقابة والامتثال الالتزام بعد تشكيلها وتكليفها، دون إدارة شكوى تتعلق بأحد أعضائها. يتولى مدير المشروع تقييم المخاطر وإحاطات الفريق ومتابعة الشركاء. يجب توثيق التكليفات والتدريب والإقرارات؛ ولا يُعد نشر السياسة دليلًا على اكتمالها.
تقييم المخاطر وتصميم النشاط
يُعد تقييم مخاطر قبل النشاط، ويُراجع سنويًا وعند تغير الموقع أو الفريق أو المستفيدين أو ظهور حادث. يشمل الزيارات المنزلية والنقل والانتظار والمرافق والصور والإنترنت والشركاء. تُطبق متطلبات DFAT الأساسية على التواصل العرضي أو المحدود، والشاملة قبل أي تواصل مباشر أو مستمر أو مهم، ولو وقع في مناسبة واحدة. تُخطط الزيارات بموعد وموافقة، مع وجود بالغ مسؤول حيث يكون ذلك آمنًا، وإمكانية رؤية التفاعل أو سماعه، ومنع الانفراد غير الضروري. لا تُترك الأدوات أو المواد الخطرة في متناول الأطفال.
مدونة السلوك الملزمة
يلتزم العاملون بالاحترام واللغة المناسبة والحدود المهنية، ولا يستخدمون العقاب البدني أو الإهانة أو التهديد أو الهدايا لاستدراج طفل. يُحظر أي نشاط جنسي مع من هو دون 18 سنة، ولا يُقبل الخطأ بشأن العمر عذرًا. يُحظر شراء مواد استغلال الأطفال أو حيازتها أو إنتاجها أو مشاركتها، والتواصل السري أو الجنسي أو الاستغلالي، وتوظيف طفل في أعمال ضارة. لا تجري رعاية شخصية أو نقل منفرد أو مبيت خاص مع طفل إلا وفق حاجة مشروعة موثقة وضوابط حماية معتمدة؛ ويُحصر المبيت في الضرورة القصوى وبموافقة المشرف ووجود بالغ آخر حيث أمكن. تُمنع دعوة طفل غير مصحوب إلى مسكن خاص إلا لحمايته من خطر إصابة مباشر، وتُسجل الاستثناءات الطارئة فورًا. يجب الإفصاح الفوري عن الاتهامات والأحكام والتحقيقات ذات الصلة بالاستغلال والإساءة، والإبلاغ عن المخاوف ومخالفة المدونة دون انتظار دليل حاسم.
الاستقطاب والتدريب
تُراجع هوية المرشح ومراجعه المهنية والفجوات الوظيفية والسوابق ذات الصلة وفق القانون وبقدر متناسب مع الدور. تُجرى فحوص الشرطة أو البدائل المحلية الملائمة حيث يلزم، وتُوثق حدود الفحص وتدابير تخفيفها. في متطلبات DFAT الأساسية فقط، قد يُستخدم إقرار ذاتي موثق عند تعذر البدائل وفق السياسة السارية؛ ولا يُعامل تلقائيًا بديلًا للمتطلبات الشاملة. لا يُكلَّف شخص بتواصل مباشر إذا بقي خطر غير مقبول. يوقع العاملون المدونة قبل المباشرة، ويتلقون تعريفًا وتدريبًا سنويًا ملائمًا لمهامهم مع سجل للحضور والفهم.
الاستماع والإبلاغ
يُستمع إلى الطفل بهدوء دون أسئلة إيحائية أو استجواب أو وعد بسرية مطلقة. يُشرح له بلغة مناسبة ما سيحدث ومن سيحتاج إلى المعلومات. لا يُطلب منه إثبات الواقعة أو مواجهة الشخص المعني. يمكن تقديم بلاغ دون اسم أو من خلال شخص موثوق، ولا يُشترط ملء نموذج. تُرسل البلاغات إلى muntalaq-alnahda@greatiraq.com أو عبر الهاتف +9647729942312. إذا تعلقت الشكوى بمستقبِل البلاغ، أو لم يكن استخدام القناة الأساسية آمنًا، يمكن التواصل مباشرة مع زهراء علي فؤاد، رئيس المنظمة، على iraqi.development.organization@gmail.com أو +9647812335224. وإذا شملت الشكوى الطرفين، تُحال إلى أعضاء غير معنيين في هيئة الرقابة والامتثال أو الهيئة التأسيسية متى ثبت تشكيل الجهة وتكليف أعضائها، ويمكن استخدام قناة المانح المستقلة حيث تنطبق.
الاستجابة والإحالة
عند خطر مباشر، تُقدم السلامة والمساعدة الطبية العاجلة وتُستخدم خدمات الطوارئ المحلية الملائمة. تُتخذ تدابير مؤقتة لمنع تواصل قد يسبب ضررًا، دون افتراض ثبوت الاتهام. تُسجل الوقائع الضرورية بكلمات المبلّغ والتوقيت، ويُحفظ الدليل دون تداوله. يقيّم مسؤول غير متعارض المصالح احتياجات الدعم والإحالة بالتشاور الآمن مع الطفل وولي آمن، مع مراعاة واجبات الإبلاغ القانونية. لا يجري الفريق تحقيقًا جنائيًا أو وساطة بين الطفل والشخص المشكو منه. تُكلف جهة مؤهلة ومحايدة بأي تحقيق إداري.
البلاغات المرتبطة بـ DFAT
يُبلغ عن أي اشتباه أو ادعاء أو واقعة معروفة تتصل بأعمال DFAT فورًا وخلال 24 ساعة إلى childprotection@dfat.gov.au، مع استخدام نموذج الوزارة عند الإمكان. لا يُنتظر اكتمال التحقيق أو موافقة الرئيس لإرسال الإخطار. تُطلب الموافقة المستنيرة قبل مشاركة بيانات تكشف هوية الناجي، مع مراعاة الواجبات القانونية ومصلحة الطفل الفضلى. عند غموض الموافقة أو مخاطر السلامة يُرسل إخطار أولي منزوع الهوية خلال 24 ساعة ويُطلب توجيه DFAT. تُرسل المعلومات اللازمة فقط بصورة آمنة، وتُبلغ نتائج التحقيق والمتابعات المطلوبة. قناة DFAT متاحة مباشرة للمبلّغين ولا تحل محل الاستجابة للطوارئ أو الواجبات القانونية المحلية.
الصور والبيانات
لا تكون موافقة التصوير أو النشر شرطًا للحصول على الخدمة. تُطلب موافقة مستنيرة من ولي آمن وموافقة الطفل بحسب عمره وقدرته، مع شرح الغرض والجمهور وإمكان السحب وحدود إزالة النسخ المنشورة. يُمنع نشر صور مهينة أو معلومات تحدد طفلًا معرضًا للخطر أو عنوانه أو بياناته الصحية. تُقلل البيانات وتُحفظ بصلاحيات محدودة، ويُمنع إرسال تفاصيل الحوادث في مجموعات عامة أو استخدام حسابات شخصية لحفظها.
الشركاء والمساءلة والمراجعة
تُدرج متطلبات الحماية والإبلاغ ومدونة السلوك في الاتفاقات المناسبة، ويُتحقق من قدرة الشريك قبل النشاط وتُتابع إجراءات التصحيح. تشمل عواقب المخالفة تقييد المهام أو الإيقاف أو إنهاء العلاقة أو الإحالة القانونية وفق الإجراءات العادلة. يمنع الانتقام من المبلّغ حسن النية ولو لم تثبت الواقعة. يراجع المجلس هذه السياسة سنويًا وبعد حادث جسيم أو تغير متطلبات المانح، بمشاركة آمنة ومناسبة من الفئات المعنية.
إدارة الوثيقة
مالك السياسة: مجلس الإدارة وفق المادة 53 من النظام الداخلي المعتمد. تُراجع سنويًا على الأقل وعند التغيرات المهمة. تنشر النسختان العربية والإنجليزية بمضمون متكافئ، ويُحسم أي غموض دون إضعاف الحماية.
مراجع رسمية استُخدمت في الإعداد: